Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12908 بتاريخ 29/09/2020 : الصفة الاجتماعية للمتهم لا تُعد مانعا ماديا يعلّق سقوط الدعوى العمومية

J P 12908/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 5 من م ا ج يفترض قيام مانع قانوني او مادي يحول حقيقة دون ممارستها، على ان لا يكون هذا المانع مترتبا عن إرادة المتهم.
  2. المانع المادي المقصود بالفصل 5 من م ا ج ينصرف إلى واقعة مادية ملموسة من قبيل القوة القاهرة التي تعطل السير العادي للمؤسسات وتمنع مباشرة الإجراءات، ولا ينسحب على اعتبارات غير مادية كالمكانة الاجتماعية او القرابة السياسية.
  3. لا يجوز التوسع بالاجتهاد في تاويل النص الجزائي وخصوصا النص الاجرائي بما يؤدي إلى اهدار قواعد السقوط او توسيع مجال التتبع، ولا يكون التأويل عند الاقتضاء إلا لفائدة المتهم.
  4. الظروف الخاصة المرتبطة بمراحل سياسية استثنائية لا تُدرج ضمن موانع التعليق العامة، ولا تُستوعب إلا بنصوص صريحة تضع نظاما خاصا للسقوط احتراما لمبدا شرعية الجرائم و العقوبات.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من م ا ج-الفصل 23 من الدستور التونسي لسنة 2014-القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.