Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12908 بتاريخ 29/09/2020 : الصفة الاجتماعية للمتهم لا تُعد مانعا ماديا يعلّق سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 5 من م ا ج يفترض قيام مانع قانوني او مادي يحول حقيقة دون ممارستها، على ان لا يكون هذا المانع مترتبا عن إرادة المتهم.
- المانع المادي المقصود بالفصل 5 من م ا ج ينصرف إلى واقعة مادية ملموسة من قبيل القوة القاهرة التي تعطل السير العادي للمؤسسات وتمنع مباشرة الإجراءات، ولا ينسحب على اعتبارات غير مادية كالمكانة الاجتماعية او القرابة السياسية.
- لا يجوز التوسع بالاجتهاد في تاويل النص الجزائي وخصوصا النص الاجرائي بما يؤدي إلى اهدار قواعد السقوط او توسيع مجال التتبع، ولا يكون التأويل عند الاقتضاء إلا لفائدة المتهم.
- الظروف الخاصة المرتبطة بمراحل سياسية استثنائية لا تُدرج ضمن موانع التعليق العامة، ولا تُستوعب إلا بنصوص صريحة تضع نظاما خاصا للسقوط احتراما لمبدا شرعية الجرائم و العقوبات.
Textes appliqués
- الفصل 5 من م ا ج-الفصل 23 من الدستور التونسي لسنة 2014-القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.