Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97557 بتاريخ 29/09/2020 : إحالة المتهم على المحكمة المختصة تفترض قيام قرائن كافية على اتجاه التهمة

J P 97557/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يصدر قرار الإحالة على المحكمة المختصة إلا إذا قامت قرائن كافية على اتجاه التهمة، فإذا لم تتوفر الأدلة الكافية تعيّن التصريح بأن لا وجه للتتبع.
  3. تقدير كفاية القرائن الدالة على اتجاه التهمة يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تطبيق المعيار القانوني وتعليل القرار دون تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.