Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74534 بتاريخ 29/09/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التسبيب عند عدم بيان الأركان القانونية للجريمة بدلالات ثابتة بالملف

J P 74534/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة الأحكام الجزائية، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تبريرا صحيحا ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وقدرته على الإفضاء إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا والموازنة بينها وترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، ويؤدي الاقتصار على الاستنتاج دون بيان الأركان القانونية للجريمة إلى قصور في التسبيب موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.