Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11233 بتاريخ 29/09/2020 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأساس للأدلة متى كان استنتاجها سائغا من أوراق الملف

J P 11233/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يخضع الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الإثبات الحر، فيجوز إثبات الجرائم بكل وسائل الإثبات ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ويُبنى الحكم على قناعة القاضي الوجدانية.
  2. تقدير الوقائع والأدلة ووزن قيمتها التدليلية من إطلاقات محكمة الأساس، فلها أن تأخذ بما يطمئن إليه وجدانها وتطرح ما لا ترتاح إليه دون التزام بقرائن معينة.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في رقابة تقدير الأدلة متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وجاء استنتاجه منسجما منطقيا مع النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصول 237 و 218 م ج-الفصول 8 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 33 لسنة 1996-الفصل 150 م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.