Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 13194 بتاريخ 29/09/2020 : وجوب استكمال دائرة الاتهام لأعمال البحث اللازمة متى طلبتها النيابة العمومية وكانت مؤثرة في الحقيقة

J P 13194/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، عند نظرها في استئناف قرارات قاضي التحقيق، أن تجيب تعليلا على طلبات النيابة العمومية المتعلقة باستكمال البحث متى كانت هذه الطلبات من شأنها التأثير في تكوين قناعتها واستجلاء الحقيقة، وإلا اعتبر قرارها مشوبا بضعف التعليل.
  2. لا يستقيم حفظ الاتهام حفظا ماديا مؤقتا بدعوى اقتضاب الهوية إذا كانت وسائل استكمال الهوية متاحة ويمكن لدائرة الاتهام اتخاذها للتحقق من المعطيات وسماع المعني، لأن ذلك يجعل الحفظ دون بحث كاف في غير طريقه.
  3. تضطلع دائرة الاتهام بوظيفتها كدائرة استقراء من درجة ثانية في مراقبة أعمال التحقيق واستيعاب أخطائه، ويخول لها القانون إتمام أعماله أو تداركها بنفسها أو بواسطة حاكم التحقيق، وأي تقصير في هذا الدور يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية موجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.