Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82613 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا

J P 82613/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من الفصل 261 من م ا ج يفترض استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يبتدئ احتساب أجل السقوط من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من أي تاريخ آخر.
  3. التخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء يترتب عنه سقوط الطعن وما يستتبعه من رفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.