Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12978 بتاريخ 29/09/2020 : انتفاء قيام الحجة على المتهم عند خلو الملف من القرائن القانونية المؤيدة للتهمة
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة التحيل إذا خلا ملف الدعوى من قرائن أو شهادات قانونية مؤيدة للتهمة، وكان الاتهام مستندا إلى أقوال مجردة لا تنهض بمفردها لإثبات الإدانة.
- تقدير كفاية الحجج والقرائن لاستخلاص قيام التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يعد القرار مشوبا بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا ردّت المحكمة ضمنيا أو صراحة على الدفوع الجوهرية باستظهار خلو الملف من وسائل الإثبات القانونية المنتجة، وبنت على ذلك نتيجة منطقية معللة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.