Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 14358 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان اعتماد دائرة الاتهام على اختبار طبي صادر عن غير مختص دون الرد على طلب اعادته
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام بصفتها جهة استقراء من درجة ثانية أن تراقب أعمال التحقيق وتستوعب أخطاءه ولا يصح أن تؤسس توجيه التهمة على نتيجة اختبار لا يطابق الجهة المختصة المطلوب عرض المتضررة عليها.
- عدم جواب المحكمة عن طلب إعادة الاختبار بواسطة خبير مختص يعد هضما لحقوق الدفاع ويجعل القرار مشوبا بضعف التعليل متى كانت نتيجة الاختبار هي الدعامة الحاسمة لإثبات الجريمة.
- اعتماد الاختبار الطبي الصادر عن طبيب غير مختص لحسم قيام الجريمة دون مناقشة دفوع المتهم يوجب نقض قرار دائرة الاتهام لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.