Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84880 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا

J P 84880/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثر كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يحتسب أجل سقوط الطعن بالتعقيب ابتداء من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابا دون اعتبار لأي تاريخ آخر.
  3. يؤدي سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23-الفصول 36/32 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.