الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع 94606دد القرار 2020/09/29 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/07/05 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 6136 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94606 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء على عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتب الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم.
- يشترط الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، تحت طائلة سقوط الطعن، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل المحدد قانونا.
- متى تحقق سقوط الطعن لعدم احترام موجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية، يتعين على محكمة التعقيب القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.