Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99713 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الدفع ببطلان قرار الإحالة بعد فوات أجل الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
- حق الدفاع يقتضي من المحكمة تفحص الدفوع والرد عليها، غير أنه لا يمتد وجوبا إلى كل دفع ترى المحكمة أنه غير مؤثر في النتيجة طالما بينت وجه عدم جدواه.
- الإخلالات الإجرائية التي تشوب قرارات دائرة الاتهام لا تكون محلا للإثارة إلا عبر الطعن بالتعقيب داخل الآجال القانونية، وبفوات الأجل يكتسب القرار قوة ما اتصل به القضاء ويصبح محمولا على الصحة فلا تقبل المطالبة بتصحيحه لاحقا.
- المحكمة المحال عليها بموجب قرار من دائرة الاتهام لا تراقب سلامة إجراءات قرار الإحالة ولا تعدله إلا في حدود ما يتصل بالوصف القانوني للأفعال باعتبار أن تعهدها يكون بالأفعال لا بالأوصاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.