Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11665 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لنية القتل متى كان قرارها معللا ومستندا إلى عناصر ملفية صحيحة

J P 11665/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها دائرة الاتهام لتبرير قضائها متى كان الطعن لا يجاوز الجدل الموضوعي.
  2. استخلاص نية القتل وتقدير توفر القصد الجنائي أو انعدامه هو أمر موضوعي يخضع لاقتناع قاضي الموضوع الذي يستنتجه من الأبحاث والقرائن المطروحة عليه ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع إذا تبين أن القرار المطعون فيه اعتمد على مستندات صحيحة واضحة ولم يثبت وجود خطأ في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.