Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96155 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه وفق الإجراءات المقررة، بما يمنع استكمال مستندات التعقيب ويوجب التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
- يستوجب رفع الطعن بالتعقيب احترام إجراءات إيداع عريضة الطعن وتسجيلها وإعلام الخصوم وإحالة الملف، كما يلتزم كاتب المحكمة باستدعاء الطاعن أو محاميه وتسليمه نسخة الحكم مقابل وصل يضم إلى الملف، باعتبار ذلك من المقتضيات الإجرائية اللازمة لمواصلة النظر في الطعن.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا تطبيق موجب حجز معلوم الخطية متى كان القانون يفرضه عند تقديم الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 40/34/32/13/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-72/69/68 من المجلة الجزائية-الفصول 40/36/35/33/32/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصول 61/260/25 من المجلة الجزائية-الفصول 261/260/258 من المجلة الجزائية-الفصول 40/35/14/13/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 37 من القانون الاساسي عدد 25 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 261 من م إج-الفصلين 261 و 263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.