Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99376 بتاريخ 29/09/2020 : قرار دائرة الاتهام بعدم كفاية الحجة يكون قانونيا متى استند إلى تقييم سائغ لانعدام القرائن الكافية على اتجاه التهمة
Principe juridique
- يترتب عن تطبيق الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية أن معيار إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة هو توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة، فإذا انتفت هذه القرائن تعين على دائرة الاتهام الحكم بأن لا وجه للتتبع.
- تقدير وجود القرائن الكافية على اتجاه التهمة من عدمه هو من مسائل السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب على قرار دائرة الاتهام إذا تبين أن القرار التزم مقتضيات الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية وعلّل حفظ التتبع بانعدام القرائن أو بقاء الشك تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.