Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13519 بتاريخ 29/09/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام إذا اكتفى بتبني إنكار المظنون فيه دون مناقشة القرائن ذات الأصل الثابت بالملف

J P 13519/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تتناول بالنقاش جميع القرائن والمستندات ذات الأصل الثابت بالملف وأن تبيّن بوضوح الأسباب القانونية والواقعية التي حملتها على اعتمادها أو استبعادها، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.
  2. لا يكفي لتعليل قرار حفظ التهم أن يُبنى على أقوال الإنكار وحدها متى وُجدت بالملف عناصر إثبات أخرى متساندة، إذ يوجب القانون موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء قبل الجزم بانتفاء موجبات التتبع.
  3. يترتب على الاقتصار في التعليل على مناقشة تهمة دون بقية التهم المسندة تقصير في التسبيب متى كانت تلك التهم محل نظر ومثارا بملف القضية، بما يجعل القرار غير مستجيب لمقتضيات التعليل القانونية.

Textes appliqués

  • الفصول 228 و 229 مكرر و 222 و 212 فقرة 2 م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.