الجمهورية ***** وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 13169دد تاريخ القرار 29 سبتمبر 2020 الحمد لله قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ المتهم ***** ***** ***** و***** ***** ***** بتاريخ 2020/02/20 طعنا في القرار عدد 1832 الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13169 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها ومناقشة الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر ثابتة لها أصل بالأوراق وعللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف أو تغيير.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من أدلة أو في ترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- إعادة التكييف القانوني للأفعال تكون سليمة قانونا متى بُنيت على قرائن وحجج مستمدة من ملف القضية وكانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة منسجمة مع ما استخلصته من عناصر ثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.