Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13169 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 13169/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها ومناقشة الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر ثابتة لها أصل بالأوراق وعللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف أو تغيير.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من أدلة أو في ترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. إعادة التكييف القانوني للأفعال تكون سليمة قانونا متى بُنيت على قرائن وحجج مستمدة من ملف القضية وكانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة منسجمة مع ما استخلصته من عناصر ثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.