Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11061 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إعادة توجيه تهم محفوظة بقرار ختم بحث بات غير مطعون فيه
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا أعيد توجيه تهم سبق حفظها بقرار ختم بحث بات لم يكن محل طعن من طرف النيابة العمومية باعتبار أن القضاء يكون قد اتصل بمسألة حفظ تلك التهم.
- لا يكون تعليل الحكم ضعيفا ولا مخالفا للقانون متى استندت المحكمة إلى مستندات صحيحة ثابتة بالملف وانتهت في ضوء ذلك إلى تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.