Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94974 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلّف عن الحضور لتسلّمها داخل أجل شهر ولم يقدّم مستندات التعقيب.
- يقوم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسليم نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضمّ إلى ملف القضية، ويُعدّ هذا الإجراء من مستلزمات استكمال إجراءات الطعن.
- إذا لم يستوف الطاعن الإجراءات التي رتّب القانون على إهمالها سقوط الطعن، فإن الطعن يُرفض شكلا مع حجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.