Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10211 بتاريخ 29/09/2020 : وجوب استيفاء أعمال الاستقراء الجوهرية قبل ختم البحث لعدم كفاية الحجة

J P 10211/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن الأساس الذي انتهى إليه القرار في ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من م اج.
  2. الاقتصار على عرض موجز للوقائع دون مناقشة جوهرية لما تضمنه الملف من معطيات ودون إبراز ما ينهض به الدليل أو ينفيه يجعل القرار مفتقرا للتعليل السائغ بما يرتب نقضه.
  3. لا يستقيم ختم البحث لعدم كفاية الحجة متى أهملت جهة التحقيق إنجاز الأعمال الاستقرائية الجوهرية التي تعد لازمة للتحقق من عناصر الجريمة ولا سيما الاختبارات الفنية التي يتوقف عليها الحسم في مسألة الزور المتمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.