Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93804 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم المعقب ضده بالطعن في حكم البراءة

J P 93804/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بقيام الطعن بالتعقيب في الحكم القاضي ببراءته يعد إجراء أساسيا لضمان حق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
  2. الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يرتب سقوط الحق في الطعن متى كان من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية باعتبار ذلك من قواعد الإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام.
  3. لا تعتبر المحاكمة عادلة عند انعقاد الجلسة في غياب المتهم بسبب عدم إعلامه بالطعن الموجه ضد حكم البراءة لما ينجر عن ذلك من حرمانه من مواجهة ما ينسب إليه ومناقشة الأدلة والاستعانة بمن يدافع عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.