Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96385 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بانقضاء أجل سقوط العقاب عند ثبوت الإعلام الشخصي
Principe juridique
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
- يظل الاعتراض على الحكم الغيابي مقبولا إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع تبليغ الإعلام للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم، أما إذا ثبت الإعلام الشخصي فإن عدم ممارسة الاعتراض داخل أجله يفضي إلى رفضه شكلا بعد انقضاء مدة السقوط.
- لا يؤثر الغلط المادي في منطوق الحكم على سلامته متى كانت حيثياته قد عالجت المسألة القانونية الصحيحة وطبقت النصوص المنطبقة عليها وكان منطوقه منسجما في نتيجته مع تلك الحيثيات.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 258 و 264 م ج-الفصل 176 م إج-الفصل 349 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.