Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 9090 بتاريخ 29/9/2020 : وجوب تعيين خبير لتحديد قيمة المشترك قبل القسمة لتقدير الخطية القانونية
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يقتضي تطبيق الفصل 277 من م ج أن تكون الخطية قابلة للتحديد على أساس ربع قيمة ما يحكم بترجيعه، بما يستوجب ضبط تلك القيمة بإجراء تحقيقي كالتجربة عند الاقتضاء قبل القضاء بالعقاب.
- يعدّ التخلف عن تعيين خبير لتحديد قيمة ما يمكن ترجيعه عند تقدير الخطية المستوجبة وفق الفصل 277 من م ج إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي وبالإجراءات الأساسية موجبا لنقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 136 و 277 من م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.