Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 9090 بتاريخ 29/9/2020 : وجوب تعيين خبير لتحديد قيمة المشترك قبل القسمة لتقدير الخطية القانونية

J P 9090/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يقتضي تطبيق الفصل 277 من م ج أن تكون الخطية قابلة للتحديد على أساس ربع قيمة ما يحكم بترجيعه، بما يستوجب ضبط تلك القيمة بإجراء تحقيقي كالتجربة عند الاقتضاء قبل القضاء بالعقاب.
  3. يعدّ التخلف عن تعيين خبير لتحديد قيمة ما يمكن ترجيعه عند تقدير الخطية المستوجبة وفق الفصل 277 من م ج إخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي وبالإجراءات الأساسية موجبا لنقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصلين 136 و 277 من م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 277 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.