Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90417 بتاريخ 29/9/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية وسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- لا محل لإعادة إجراء المكافحات القانونية أمام المحكمة إذا كانت قد أُنجزت لدى باحث البداية وكانت المحكمة قد ارتأت أن القضية توضحت لديها بوجه كاف، لأن تقدير كفاية وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان المحكمة يندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤديا لنتيجة الحكم، وكان الطعن يرمي إلى مجرد مجادلة موضوعية في عناصر الاقتناع.
- يقتضي الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم معيبا من جهة التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.