Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92837 بتاريخ 30/09/2020 : بطلان محضر الاحتفاظ لا يؤثر في صحة التتبع المنطلق بفتح البحث التحقيقي

J P 92837/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. مرحلة جمع الاستدلالات المنجزة بمحضر بحث ابتدائي تسبق إثارة الدعوى العمومية، وتنعقد صحة إجراءات التتبع في الجنايات ابتداء من فتح البحث التحقيقي بوصفه الإجراء الوجوبي المنطلق للتتبع.
  2. بطلان محضر الاحتفاظ أو بطلان قرار التمديد فيه، على فرض ثبوته، لا ينسحب على صحة إجراءات التتبع التي انطلقت بفتح البحث التحقيقي ما لم يوجه الطعن إلى هذا الإجراء المؤسس للتتبع ذاته.
  3. الطعن بضعف التعليل يكون غير وجيه متى استند قرار محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق يثبت به قيام الأركان ونسبة الفعل، لأن مجادلة المحكمة في تقديرها للوقائع والأدلة جدل موضوعي لا رقابة عليه بالتعقيب.
  4. ضم العقوبات لبعضها إجراء تخفيفي اختياري يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في تفعيله أو صرف النظر عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.