Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87307 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان محضر البحث الجزائي لا يقوم متى ثبت تعذر استنطاق المظنون فيه وتدارك ذلك بسماعه أمام المحكمة
Principe juridique
- لا يترتب بطلان محضر البحث الجزائي بدعوى عدم سماع المشتكى به متى ثبت تعذر استنطاقه وفق الاستدعاءات المضافة بالمحضر وتم تلافي ذلك بسماعه حضوريا أمام الهيئة القضائية بما يرفع كل إخلال بمصلحته الشرعية.
- التمسك بعدم إمضاء نسخة الحكم الابتدائي لا يصلح سببا للتعقيب عند التعهد بقرار استئنافي مستوف لشروطه الشكلية وممضى من الهيئة الحاكمة، اعتبارا للمفعول الانتقالي للطعن بالاستئناف.
- يكون الحكم أو القرار مستجيبا لمقتضيات الفصل 168م ا ج متى تضمن نص الإحالة المنطبق وبيّن أركان الجريمة تعليلا يستند إلى عناصر واقعية ثابتة بأوراق الملف دون الاقتصار على مجرد سرد أدلة الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 101 من م ج-الفصل 199 م ا ج-الفصلين 165 و 166م ا ج-الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.