Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13966 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من استيفاء القرار لبيان الوقائع ووصفها القانوني

J P 13966/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. قرار الإحالة على الدائرة الجنائية يكون باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني عند تعلق الأفعال بجنايات.
  2. دائرة الإتهام تلتزم عند إصدار قرار الإحالة على الدائرة الجنائية بتضمين الوقائع موضوع التتبع وبيان وصفها القانوني دون أن يفرض عليها المشرع واجبات تعليل إضافية خارج هذا الإطار.
  3. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تتحدد بالتثبت من احترام شروط الفصل 119 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيراد الوقائع ووصفها القانوني، ويترتب عن استيفائها رد المطاعن المتعلقة بما عدا ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.