Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91388 بتاريخ 29/09/2020 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت وجود حكم الحضانة المتضمن حق الزيارة بالملف
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت بملف الدعوى وجود حكم وقتي او بات في الحضانة يتضمن حق الزيارة، ولا ينهض الدفع بانعدام الحكم متى كانت نسخة منه واردة ضمن المظروف المعتمد قضائيا.
- لا يعيب الحكم لضعف التعليل متى استند في إدانته إلى ما تضمنته مظروفات الملف ومؤيداته تعليلا كافيا وسليما، بما يكفل سلامة استخلاصه القانوني دون الاقتصار على تعليل عام أو إنشائي.
- يبقى الحكم بمنأى عن النقض لفائدة النظام العام متى استجمع جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل اجرائي موجب للنقض عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج.
Textes appliqués
- قانون 1962/5/24-القانون عدد 22 المؤرخ في 1962/5/24-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.