Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97935 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم

J P 97935/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يبدأ احتساب أجل السقوط المحدد لإيداع مستندات الطعن من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفقا لإجراءات التسليم القانونية.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بعدم احترام الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.