Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12348 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن في الأجل القانوني

J P 12348/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي أوجبه القانون لإتمام الطعن واستيفائه لشروطه الشكلية.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.