Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12348 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد.
- تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي أوجبه القانون لإتمام الطعن واستيفائه لشروطه الشكلية.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.