Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10722 بتاريخ 30/9/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودَع بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار ذلك إجراء جوهريا.
- للمحكمة إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي مؤثر في سلامة الطعن وإمكان نظره.
- يقتضي تطبيق الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية احترام الشكلية المتمثلة في مباشرة الإجراءات بواسطة محام كشرط لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.