Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10722 بتاريخ 30/9/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 10722/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودَع بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار ذلك إجراء جوهريا.
  2. للمحكمة إثارة السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي مؤثر في سلامة الطعن وإمكان نظره.
  3. يقتضي تطبيق الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية احترام الشكلية المتمثلة في مباشرة الإجراءات بواسطة محام كشرط لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.