Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90293 بتاريخ 30/09/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند غياب الإمضاء القانوني المثبت لمطابقتها للأصل

J P 90293/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة النسخة الإدارية للحكم في المادة الجزائية أن تكون ممضاة من الجهة الإدارية المخول لها تسليم نسخ الأحكام القضائية ومذيلة بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
  2. النسخة القانونية أو الرسمية للحكم الجزائي لا تتحقق إلا إذا أمضاها جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة، ويترتب على تخلف هذا الإمضاء خرق لإجراء أساسي وجوهري.
  3. يعد الإخلال بمقومات النسخة المعتمدة قانونا في المادة الجزائية عيبا شكليا متعلقا بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويكون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 319 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.