Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99924 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل السقوط المنصوص عليه لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي يضبطها القانون.
- تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.