Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99924 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما

J P 99924/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يحتسب أجل السقوط المنصوص عليه لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي يضبطها القانون.
  3. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.