Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86292 بتاريخ 30/09/2020 : سلطة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 86292/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. محكمة الأصل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل، ويخرج ذلك عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. مجرد الشكوك لا تنهض حجة للإدانة ولا تكفي لربط المسؤولية الجزائية ما لم تؤيدها أدلة ثابتة ومقنعة.
  3. يكون الطعن المبني على ضعف التعليل في غير طريقه إذا استند الحكم إلى أسباب صحيحة ثابتة بأوراق الملف وطبق القانون تطبيقا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.