Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86292 بتاريخ 30/09/2020 : سلطة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- محكمة الأصل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل، ويخرج ذلك عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- مجرد الشكوك لا تنهض حجة للإدانة ولا تكفي لربط المسؤولية الجزائية ما لم تؤيدها أدلة ثابتة ومقنعة.
- يكون الطعن المبني على ضعف التعليل في غير طريقه إذا استند الحكم إلى أسباب صحيحة ثابتة بأوراق الملف وطبق القانون تطبيقا سليما.
Textes appliqués
- الفصول 304 و 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.