Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88907 بتاريخ 30/09/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند خلوها من الإمضاءات القانونية

J P 88907/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعد نسخة الحكم الجزائي غير مستجمعة لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا خلت من امضاء الجهة الادارية المخول لها تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة.
  2. لا تكتسب نسخة الحكم صفة النسخة القانونية او الرسمية في المادة الجزائية ما لم يقع امضاؤها من طرف جميع القضاة الذين اصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة، ويعد تخلف ذلك خرقا لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج.
  3. يمثل الإخلال بالمقومات الشكلية الجوهرية لنسخة الحكم الجزائي إجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 257 من م ج-أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.