Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55913 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الأصل إلى معطيات موضوعية دون تحريف
Principe juridique
- يُستجاب لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمّن الحكم بيان الوقائع بوجه إجمالي يحقق وضوحها، دون أن يفرض النص كيفية مخصوصة للتنصيص على المستندات الواقعية، لأن تفصيل الوقائع يمكن استخلاصه بالرجوع إلى محاضر الأبحاث المضمنة بالملف.
- متى استندت محكمة الأصل في الإدانة إلى قرائن وأدلة لها أصل ثابت بالملف وعلّلت ترجيحها تعليلا مستساغا، فإن منازعة ذلك ترجع إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة والاقتناع الوجداني لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- يمتنع نقض الحكم لأجل ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا كان التسبيب مؤسسا على معطيات موضوعية وتم تنزيل النصوص القانونية على الوقائع تنزيلا صحيحا، ولم يثبت وجود تحريف أو خرق للقانون أو خلل إجرائي متعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.