Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99904 بتاريخ 30/09/2020 : قصور التعليل عند عدم رد محكمة الاستئناف على دفع جوهري

J P 99904/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يعد ركنا جوهريا لصحتها ويقتضي تصدي محكمة الموضوع للدفوعات المثارة والبت فيها سلبا أو إيجابا اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية .
  2. امتناع محكمة الاستئناف عن مناقشة دفع جوهري يتعلق بمعايير احتساب التعويض المستحق وإقرارها للحكم الابتدائي دون بيان أسباب ذلك يجعل قرارها قاصرا في التعليل ويوجب نقضه.
  3. عدم رد محكمة الاستئناف على طلب إدراج بعض المصاريف ضمن التعويضات المحكوم بها يشكل قصورا في التعليل متى كان الطلب مطروحا عليها على وجه صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.