Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98821 بتاريخ 30/09/2020 : قصور التعليل في جريمة الفرار يترتب عنه نقض القرار لعدم بيان القصد الخاص
Principe juridique
- تخضع محكمة الموضوع لسلطتها التقديرية في ترجيح الأدلة والقرائن دون رقابة من محكمة القانون، غير أن هذه الرقابة تقوم متى تعلق الأمر بمدى إبراز الحكم لأركان الجريمة المستوجبة للإدانة.
- يتطلب قيام جريمة الفرار اثر حادث مرور بقصد التفصي من المسؤولية توفر الركن المعنوي المتمثل في المقصد الجنائي الخاص، أي سعي المتهم إلى التستر على الحادث وإخفاء معالم الجريمة والحيلولة دون التوصل إليه.
- لا يكفي ثبوت واقعة الاصطدام أو قيام عناصر جريمة الجرح على وجه الخطأ لإدانة المتهم بجريمة الفرار، ما لم يثبت الحكم تحقق علم السائق بحصول الارتطام أو ما يفيد تحقق القصد الخاص من مواصلة السير على نحو يكشف نية التفصي من المسؤولية.
- يكون الحكم ضعيف التعليل والتسبيب وموجبا للنقض إذا اكتفى بسرد القرائن دون بيان عناصر القصد الخاص في جريمة الفرار بكل دقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.