Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87034 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن

J P 87034/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به مساس بحق الدفاع بما يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.
  2. تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية متى تبين لها وقوعه، ولو لم يتمسك به الأطراف، ضمانا لاحترام الشرعية الإجرائية.
  3. لا يقوم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا خلت إجراءات الملف مما يفيد احترام واجب الإعلام المنصوص عليه قانونا، لأن تمام هذا الإجراء شرط لصحة مباشرة الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.