Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87034 بتاريخ 30/09/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به مساس بحق الدفاع بما يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.
- تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية متى تبين لها وقوعه، ولو لم يتمسك به الأطراف، ضمانا لاحترام الشرعية الإجرائية.
- لا يقوم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا خلت إجراءات الملف مما يفيد احترام واجب الإعلام المنصوص عليه قانونا، لأن تمام هذا الإجراء شرط لصحة مباشرة الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.