Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99617 بتاريخ 05/10/2020 : انتفاء ركن الاختلاس يمنع قيام جريمة الخيانة الموصوفة
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يكفي استخلاص قاضي الموضوع للنتيجة القانونية من الأدلة، بل يلزمه بيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها بعد استقراء عناصر الملف كافة وتحليلها وترجيح ما يراه منها.
- تفترض جريمة الخيانة الموصوفة قيام ركن مادي قوامه الاختلاس أو الإتلاف لما سُلّم بمقتضى عقد من عقود الأمانة، فإذا انتفى الاستيلاء على المال المسلم أو ما يقوم مقامه انتفت الجريمة لغياب ركنها المادي وما يتبعه من قصد الإضرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.