Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99739 بتاريخ 05/10/2020 : انحصار تعهد قاضي التحقيق في القيام على المسؤولية الخاصة في التهمة المحددة بمطلبه
Principe juridique
- عند سلوك القيام على المسؤولية الخاصة يحل القائم به محل النيابة العمومية في تحديد التهمة ونصوصها القانونية بما لا يتجاوز الأفعال والتهم موضوع قرار الحفظ، فينحصر تعهد قاضي التحقيق في البحث في التهمة المحددة بمطلب القيام دون غيرها.
- إثارة القائم على المسؤولية الخاصة لتكييفات جزائية جديدة أثناء الأبحاث التحقيقية لا تُلزم قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام بالبحث فيها أو البت بشأنها متى كانت خارجة عن نطاق التهمة التي انطلق بها القيام على المسؤولية الخاصة.
- لا يقوم موجب التجريح على مجرد سبق نظر القاضي في إجراء ولائي ذي صبغة مدنية متعلق بذات السند إذا كان موضوعه ومجاله يختلفان عن الدعوى الجزائية، كما لا يُقبل الدفع به دون مباشرة إجراءات التجريح المقررة قانونا.
- يتحقق تحريف الوقائع في التعليل عندما تُستخلص النتيجة القضائية من وقائع لا أصل ثابت لها بالملف، أما إذا كانت النتيجة خلاصة ربط تصريحات الشهود ببعضها بما له أصل ثابت فإنها تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ولا تعد تحريفا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.