Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97526 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ونسخة من محضر إبلاغ تلك المذكرة إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
- إذا استُدعي الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تسلمها في أجل شهر من تاريخ الاستدعاء ثم لم يقدم مستندات التعقيب، فإن جزاء ذلك هو سقوط الطعن لعدم احترام إجراء أساسي.
- اعتبار الاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وسيلة تحقق شرط الاستدعاء الذي يترتب على التخلف بعده سقوط الطعن عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.