Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10248 بتاريخ 05/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الأصل التثبت من إجراءات البنك الوجوبية في شهادة عدم الخلاص
Principe juridique
- يتعين أن يُبنى الحكم الجزائي على تعليل سليم واقعا وقانونا مستمدّ مما له أصل ثابت بالملف وتطبيق صحيح للقانون، ويترتب على القصور في التسبيب أو ضعف التعليل عدم استخلاص النتيجة القانونية الصحيحة.
- تلتزم محكمة الموضوع، ولو من تلقاء نفسها، بالتثبت من سلامة إجراءات التتبع المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام، ولا يعفيها من ذلك عدم إثارة الطاعن لهذه الإجراءات أمامها.
- يقتضي الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الصك وأن يدعو الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، وإغفال التثبت من احترام هذه الشكليات والآجال يجعل الإدانة غير قائمة على سند قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.