Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86225 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 86225/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تسلمها خلال أجل شهر ثم لم يقدم مستندات التعقيب في الآجال القانونية.
  3. يعد عدم احترام الإجراءات المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية بعد الاستدعاء إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.