Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95276 بتاريخ 10/05/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند الإخلال بإجراءات الإعلام وإعادة تكوين الرصيد

J P 95276/202010 mai 2020

Principe juridique

  1. الإجراءات المفروضة على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، كما نظمها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، تعد إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام.
  2. يثبت الإخلال بمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بوجود ما يفيد عدم احترام واجب إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك أو واجب دعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية.
  3. إذا عاينت محكمة الموضوع عدم احترام الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، فإن تعليلها ببطلان إجراءات التتبع يكون مؤسسا قانونا وكافيا لرد الطعن المتعلق بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.