Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92376 بتاريخ 10/05/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام البنك لإجراءات الإعلام القانونية

J P 92376/202010 mai 2020

Principe juridique

  1. تتحقق مشروعية التتبع من أجل إصدار شيك دون رصيد بمدى احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات الإلزامية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية عند الامتناع عن الدفع كليا أو جزئيا.
  2. الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب البطلان عند الإخلال بها.
  3. يكون تعليل الحكم كافيا متى بين الأساس القانوني الذي اعتمده وراقب مدى احترام الإجراءات الواجبة واستخلص منها بطلان التتبع، دون أن يشترط تفصيل زائد يتجاوز ما يتيحه عنصر الرقابة التعقيبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.