Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96473 بتاريخ 10/05/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام الإعلام الكتابي في أجل ثلاثة أيام عمل مصرفية

J P 96473/202010 mai 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه موجبا على المصرف لإثبات تاريخ العرض على ظهر الصك والقيام بالإعلام الكتابي للساحب في نفس اليوم لتمكينه من توفير الرصيد في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، وأي إخلال بهذه الإجراءات يمنع ترتيب الآثار القانونية لإجراءات التتبع.
  2. إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية المتعلقة بكيفية إثبات الامتناع عن الدفع والإعلام وإمهال الساحب هي إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  3. متى بيّنت محكمة الموضوع الأساس القانوني الذي اعتمدته في ترتيب البطلان وراقبت احترام الإجراءات الوجوبية وعاينت الإخلال بها من خلال وثائق الملف، فإن تعليلها يعدّ كافيا وسليما ولا موجب لنقض قرارها بدعوى قصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.