Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77129 بتاريخ 10/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء

J P 77129/202010 mai 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا، إذا اقترن ذلك بعدم تقديم مستندات التعقيب طبق الإجراءات الأساسية المقررة قانونا.
  3. يعدّ عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني رغم الاستدعاء طبقا للقانون إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.