Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90104 بتاريخ 05/10/2020 : إدانة إصدار صك بدون رصيد تقتضي الحكم بالخطية الوجوبية

J P 90104/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتعين صحة الحكم بتعليل واقعي وقانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من الخطأ أو التحريف أو خرق القانون، وإلا كان عرضة للنقض لضعف التعليل.
  2. إذا نص القانون صراحة على أن جريمة إصدار صك بدون رصيد تستوجب الحكم بالسجن أو بخطية بنسبة معينة من مبلغ الشيك مع حد أدنى مقرر، فإن ثبوت الإدانة يقتضي القضاء بالعقوبة المالية المستوجبة قانونا ولا يجوز إسقاطها.
  3. يعد القضاء بإدانة من أجل إصدار صك بدون رصيد مع الاكتفاء بعقوبة سالبة للحرية دون الحكم بالخطية مخالفة لصريح النص القانوني وإساءة لتطبيقه بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.