Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90642 بتاريخ 05/10/2020 : قيام نقض الحكم الجزائي إذا أغفلت محكمة الأصل التثبت من إجراءات الإعلام البنكي عند رفض خلاص الشيك

J P 90642/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون، وإلا اعتبر القضاء قاصر التسبيب ضعيف التعليل.
  2. تتعين على محكمة الموضوع التثبت من إجراءات التتبع المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم يثرها الطاعن، ولا سيما ما يتصل باستكمال الإجراءات القانونية الواجبة قبل قيام المسؤولية الجزائية.
  3. يفرض الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الصك وأن يدعو الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.