Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89398 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- إذا استُدعي الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تسلمها داخل أجل شهر أو عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني فإن الطعن يسقط لعدم احترام إجراء أساسي.
- ثبوت إعلام الطاعن بجاهزية نسخة الحكم المطعون فيه برسالة مضمونة الوصول ممضاة من قبله يجعل الاستدعاء قانونيا ويرتب أثره الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن عند عدم تقديم مستنداته في الآجال.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.